أحمد بن عبد الرزاق الدويش

306

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بعدم صحة الصلاة ومنهم من قال الصلاة صحيحة . نرجو تكرم فضيلتكم بالإجابة وما مدى صحة الصلاة من عدمه . وفقكم الله لكل خير والسلام عليكم . ج : صلاة العيدين فرض كفاية ؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، وفي الصورة المسؤول عنها : حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولا - الذين خطب بهم الإمام - ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك ، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها ، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم . والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » ( 1 ) وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين ، يكبر فيهما . ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) الإمام أحمد 2 / 237 والبخاري 1 / 55 كتاب الأذان ومسلم 2 / 422 وأبو داود 1 / 135 كتاب الصلاة . والترمذي 2 / 149 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 114 كتاب الإمامة ، وابن ماجة 1 / 255 كتاب المساجد .